العلامة الحلي
282
منتهى المطلب ( ط . ج )
وروى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ قال : « ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام » « 1 » . وروى ، عن سماعة بن مهران قال : قال : « فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم تجز العشرة » « 2 » . وروى ، عن سماعة أيضا ، قال : « أكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلَّه ثلاثة أيّام » « 3 » . لا يقال : يعارض ذلك : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « انّ أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة » « 4 » . لأنّا نقول : هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين ، فيجب تأويله بالمحتمل وهو أمران : أحدهما : أن يكون المراد : إذا كانت عادتها انّها لا تحيض أكثر من ثمانية أيّام ، ثمَّ استحاضت حتّى لا يتميّز لها دم الحيض من الاستحاضة ، فإنّ أكثر ما تحتسب به من أيّام الحيض ثمانية أيّام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدّم . ذكره الشّيخ في التّهذيب « 5 » .
--> « 1 » التّهذيب 1 : 156 حديث 445 ، الاستبصار 1 : 130 حديث 446 ، الوسائل 2 : 551 الباب 10 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 2 » التّهذيب 1 : 380 حديث 1178 ، الوسائل 2 : 559 الباب 14 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 3 » التّهذيب 1 : 380 حديث 1181 ، الاستبصار 1 : 138 حديث 471 ، الوسائل 2 : 547 الباب 8 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 4 » التّهذيب 1 : 157 حديث 450 ، الاستبصار 1 : 131 حديث 451 ، الوسائل 2 : 553 الباب 10 من أبواب الحيض ، حديث 14 . « 5 » التّهذيب 1 : 157 .